• بيروت
  • مكة
  • مدينة
    

  • بيروت

  • مكة

  • المدينة

    
 
 
                   

هيئة رعاية شؤون الحج والعمرة
نظـــام الـــحج
سابعا: التوثيق
  1. يسمح لكل شركة معتمدة بتأشيرتين " تجهيز مساكن الحجاج" (توثيق). علما أن استعمال هذه التأشيرات محصور بتوثيق المساكن وقد لا يسمح لحاملها بأداء فريضة الحج أو بالسفر بعد 20 ذي القعدة. كما أن هذه التأشيرات مرتبطة بموافقة سفارة المملكة العربية السعودية في بيروت.
  2. يبدأ التوثيق في الأول من شهر شعبان لذا على الشركات تقديم أسماء المندوبين بناء على طلب الهيئة ويكون مندوب التوثيق مخولا من الشركة بالتوقيع على جميع العقود والمعاملات الخاصة بها.
  3. يتم استئجار المساكن والفنادق وتوثيق العقود للحجاج اللبنانيين والحجاج المقيمين في لبنان عبر مكاتب ادارة الهيئة في المملكة وتحت إشراف ومسؤولية الشركة حصرا مع ضرورة حصر عدد الأبنية المستأجرة ومواقعها لكل شركة إلى الحد الأدنى الممكن، علما أن التوثيق هو لخمسين حاج كحد ادني.
  4. إن المواصفات الخاصة بلبنان هي من اختصاص الهيئة ولا يلزم تصريح وزارة الحج هذه الهيئة من حيث العدد أو المواصفات إلا في الحد الأدنى.
  5. إن مكاتب إدارة الهيئة مفتوحة بشكل دائم في مكة المكرمة والمدينة المنورة لتوثيق العقود التي تنجزها المؤسسة وتصادق عليها الهيئة، علما أن للهيئة الحق برفض المساكن غير الملائمة لحجاج لبنان.
  6. إن الكشف الميداني يستوجب وجود كامل الأثاث والتجهيزات في الغرف والشقق وفي حال عدم اكتمال التجهيز يطلب من الشركة وصاحب المبنى التعهد خطيا أمام الإدارة باستكماله بتاريخ محدد قبل وصول الحجاج وسوف تقوم الإدارة بالكشف ميدانيا على تنفيذ التعهد في التاريخ المتفق عليه وذلك قبل استلام الجوازات.
  7. تتولى إدارة الهيئة توقيع وختم عقود المساكن بعد الكشف والموافقة عليها تمهيدا لتوقيعها من قبل مكاتب الخدمة الميدانية وتسليمها إلى المؤسسة الأهلية.
  8. يحظر فسخ أي عقد مبرم إلا بعد موافقة وزارة الحج في المملكة على أسباب ومبررات الفسخ.
  9. تتولى إدارة الهيئة استلام العقود من المؤسسة.
التعريف بالهيئة
الحج
العمرة
نماذج و تعاميم
اتصل بنا
خاص بالشركات
 
 
 
 
 
             تنفيذ دائرة المعلوماتية